وضع قانون الأسلحة والذخائر مجموعة من الشروط الدقيقة والمشروطة لاستيراد الأسلحة والذخائر أو الاتجار بها، بهدف تعزيز الرقابة على تداول السلاح في مصر وضمان عدم وصوله إلى الأفراد غير المستحقين، بما يهدد الاستقرار والأمن العام في البلاد.
لا يجوز استيراد الأسلحة النارية أو الذخائر
وبحسب ما نصت عليه المادة (12) من القانون، لا يجوز استيراد الأسلحة النارية أو الذخائر أو الاتجار بها أو تصنيعها أو إصلاحها، إلا بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه، ويجب أن يتضمن الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن استيراد الأسلحة المنصوص عليها في جداول القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، التي تحدد أيضًا الكميات المسموح بها للاستيراد.
كما يحق لوزير الداخلية رفض منح الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر، مع وضع شروط تتناسب مع مصلحة الأمن العام. كذلك، يمكن لوزير الداخلية سحب الترخيص أو إلغاؤه في أي وقت، مع توضيح الأسباب في حالة اتخاذه لهذا القرار.
ويستمر التشديد في قانون الأسلحة والذخائر حيث نصت المادة (3) على أن الترخيص شخصي، ولا يجوز تسليم السلاح إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك، بينما حددت…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.