فى حكم قضائي مهم، أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا جديدًا بشأن استخدام الموظفين العموميين لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مجرد امتلاك حساب أو نشر منشورات لا يُشكل جريمة تأديبية إلا إذا ثبتت الإساءة أو التشهير بدليل رقمي قاطع.
جاء ذلك في حكمها الصادر بإلغاء قرار خصم 10 أيام من راتب موظف بمصلحة الضرائب، كانت الجهة الإدارية قد عاقبته بزعم إساءته إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم عبر منشورات على موقع فيس بوك.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القرار المطعون عليه صدر مخالفًا لمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة، إذ خلت أوراق التحقيق من أي دليل رقمي يثبت ملكية الموظف للحساب محل الاتهام أو صلته بالمنشورات محل الشكوى، رغم تمسكه خلال التحقيق بطلب تتبع الحساب الفني لإثبات عدم علاقته به.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يشترط ثبوت الإساءة والتشهير بدليل فني قاطع، وأن الصور المطبوعة لمنشورات منسوبة لحساب على فيس بوك لا تكفي وحدها لإثبات ارتكاب الموظف للمخالفة التأديبية ما لم تُدعّم بأدلة رقمية تؤكد ملكيته للحساب.
وقالت المحكمة في حكمها: إغفال جهة التحقيق لطلب الطاعن بتتبع الحساب الفني وعدم وجود الدليل الرقمي الذي يثبت صلته بالصفحة محل الاتهام يصم التحقيق بالقصور الجسيم ويُبطل ما ترتب عليه من جزاء، الأمر الذي يوجب إلغاء القرار التأديبي وبراءة الموظف مما نُسب إليه.
وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء قرار الجزاء واعتباره كأن لم يكن، في الطعن رقم 96845 لسنة 64 ق عليا، مؤكدة أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الموظف العام لا يُعد مخالفة في ذاته، إلا إذا ثبت استخدامه لها للإساءة أو التشهير بدليل رقمي قاطع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.