غير مصنف / مصر اليوم

مطالبات بوقف الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد...اليوم السبت، 25 أكتوبر 2025 01:05 مـ

7df9ce80aa.png

حالة من الغضب تسود بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد مركز ميت غمر دقهلية بسبب المخالفات التي يرتكبها مجلس إدارة الجمعية والتي كان آخرها الإعلان عن عقد جمعية عمومية يوم 26 اكتوبر 2025 وذلك لمناقشة ميزانيتي عامين ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ وذلك بالمخالفة للقانون.

وأكد عدد من الأعضاء أنهم تقدموا بشكاوى لإدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر بمحافظة الدقهلية يطالبون فيها بوقف عقد الجمعية العمومية المزمع عقدها، حيث أن إجراءتها تخالف صحيح القانون، فلا يجوز قانونًا مناقشة ميزانيتي سنتين ماليتين متتاليتين في جمعية عمومية واحدة، إلا في حالة واحدة فقط وهي إذا لم تُعقد الجمعية العمومية في موعدها عن السنة السابقة، ولم يتم اعتماد ميزانيتها، بسبب ظروف قهرية أو تقصير من مجلس الإدارة، وتمت دعوة جمعية عمومية طارئة/عادية لاحقًا لمناقشة الميزانيتين معًا.

وأشار الأعضاء إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 تنص على "تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وبالتالي يجب مناقشة واعتماد الميزانية لكل سنة مالية على حدة، لافتين إلى أن عدم عقد الجمعية العمومية في موعدها لمناقشة ميزانية سنة معينة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة وإذا تم تأجيل مناقشة ميزانية سنة معينة، يجب توضيح السبب رسميًا في الدعوة للجمعية العمومية التالية.

وأوضح الأعضاء أن هذا المجلس الذي عقد أكثر من جمعية عمومية في خلال العامين ولم يتم مناقشة الحسابات الختامية خلالها ولم تكن هناك أي ظروف قهرية تمنع عقد اجتماعات جمعية عمومية وهو الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة.

وقال الأعضاء إن مجلس إدارة الجمعية ارتكب مخالفة صريحة للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي والتي تلزم الجمعية بنشر ميزانيتها السنوية والحساب الختامي على موقعها الإلكتروني، أو في مقرها الرئيسي، قبل عرضها على الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها.”، وهو ما لم يفعله مجلس الإدارة حيث لم يقوم بنشر اي بيانات خاصة بالحسابات الختامية على موقع الجمعية الالكتروني أو أي وسيلة نشر أو داخل المقر والذي يعد مخالفة أيضا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة 28 من القانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا