حصلت اليوم السابع على النص الكامل لحيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، والذي قضى بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
الحكم الصادر في الطعن رقم 5811 لسنة 72 قضائية عليا أكد أن الطاعن خالد سلام قدم دلائل ومستندات تُثبت وقوع تجاوزات في إجراءات الاقتراع والفرز، وأن اللجنة العامة واللجان الفرعية خالفت الضمانات الإلزامية التي وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان النزاهة والشفافية.
أهم المخالفات التي رصدتها المحكمة
أبرز ما استندت إليه المحكمة في حكمها كان غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد – وفق الحيثيات – مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأثبتت الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به. واعتبرت المحكمة هذا المنع «إخلالًا جوهريًا» بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
أخطاء في الرصد والتجميع
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا. وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
ونبهت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها. وذكرت المحكمة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة «يكشف عن أحد أمرين؛ إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة»، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
انتهت المحكمة إلى أن المخالفات ثابتة ومؤثرة
وبناءً على ذلك، انتهت الإدارية العليا إلى أن ما شاب العملية الانتخابية من أخطاء في الفرز والرصد، ومنع للوكلاء، يمثل «مخالفات جوهرية» تؤثر في سلامة النتيجة النهائية وتفقدها شرط المشروعية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان جولة الإعادة دون الطاعن، وبإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة التاسعة كاملة بالنظام الفردي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
