غير مصنف / مصر اليوم

من يملك قرار التعديل الوزارى؟ وكيف يحسمه مجلس النواب اليوم؟

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة عامة اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

وتأتي الجلسة بناءً على إخطار رسمي تلقاه أعضاء المجلس من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بما يعكس تفعيل الأدوات الدستورية واللائحية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد دور البرلمان الأصيل في إقرار التعديلات الوزارية والرقابة على أداء الحكومة.

مجلس النواب يعقد جلسة عامة اليوم لمناقشة التعديل الوزارى، وفى هذا التقرير نعرض كل ما يتعلق بالجلسة من إجراءات.

س: متى يعقد مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة التعديل الوزاري؟

ج: يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك لمناقشة أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري.

 

س: كيف تم إخطار النواب بعقد الجلسة؟

ج: تلقى أعضاء مجلس النواب رسالة من المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أفادت بتقرر عقد جلسة عامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، لنظر أمر هام هو التعديل الوزاري.

 

س: ألم يكن قد تم الإعلان عن موعد مختلف للجلسة العامة؟

ج: كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في ختام الجلسات السابقة عن عقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير، إلا أنه تم تقديم موعد الجلسة وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.

 

س: ما السند اللائحي لعقد الجلسة قبل الموعد المعلن؟

ج: تستند الدعوة لعقد الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تخول لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

س: كيف نظم الدستور واللائحة الداخلية إجراءات التعديل الوزاري؟

ج: نظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري بشكل واضح، وحددت اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الشأن.

 

س: ما الذي تنص عليه المادة (129) من اللائحة الداخلية بشأن التعديل الوزاري؟

ج: تنص المادة (129) على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

س: ماذا لو تم التعديل الوزاري في غير دور الانعقاد؟

ج: في غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه.

 

س: ما الأغلبية المطلوبة لموافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري؟

ج: تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

 

س: هل توجد اعتبارات دستورية خاصة عند اختيار بعض الوزراء؟

ج: نعم، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، كما يراعى حكم المادة (234) من الدستور بشأن تعيين وزير الدفاع.

 

س: على ماذا تنص المادة (147) من الدستور بشأن التعديل الوزاري؟

ج: تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا