تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تتبادل الاعتداء مع شخص بأحد الشوارع، وتهاجمه بكلب، وتطارده به عقب هروب الشخص.
الكشف عن تفاصيل الفيديو عقب رصد الفيديو من جانب أجهزة وزارة الداخلية، تم التوصل لهوية السيدة، وتبين أنها مصففة شعر، ومحبوسة حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة واقعة تعدي أخرى على شقيق طليقها "، إثر خلافات متعلقة بحضانة طفلها.
كما ألقى رجال المباحث القبض على الطرف الآخر وهما "طليق السيدة وصديقه" وكلاهما لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
استخدام السيدة لكلب خلال الاعتداء يعد جريمة منفصلة عن باقي الاتهامات، حيث حدد القانون عقوبة لأي شخص يستخدم كلب أو حيوان خطر، في الاعتداء، نرصد تفاصيلها في السطور التالية، حسب ما جاء في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
عقوبة استخدام كلب في الاعتداءقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، نص على العقوبة الخاصة باستخدام حيوان خطر أو كلب، في الاعتداء، حيث نصت المادة 17، من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
