(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
(المادة الثانية)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
(المادة الثالثة)
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون الطيران المدني وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مد المهلة المشار إليها في الفقرة ، الأولى من هذه المادة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعنى بشئون الطيران
المدنى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الجريدة الرسمية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.