ويجيب عن السؤال مصدر أمني بإدارة المرور: إن قانون المرور الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض عددا من الرسوم والضرائب على السيارات حسب السعة اللترية لكل سيارة لتطوير منظومة النقل الذكي.
رسوم وضرائب السيارات 2021
وأضاف المصدر، أنه تم إضافة فقرة جديدة بالمادة الثانية برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
ضرائب السيارات 2021
وتابع المصدر أن الرسوم والضرائب المقررة على السيارات 2021 حسب السعة اللترية وهي كالتالي:-
1- 60 جنيها عن السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
2- 75 جنيها عن السيارات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
3- 150 جنيها عن السيارات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
3- 250 جنيها عن السيارات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
4- 350 جنيها عن السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
5- 1000 جنيه عن سيارات الجمرك.
6- 20 جنيها عن الدراجات النارية.
7- 200 جنيه عن الأتوبيس الخاص.
8- 200 جنيه عن أتوبيس الرحلات.
9- 200 جنيه عن الأتوبيس العام.
10- 200 جنيه عن أتوبيس السياحة.
11- 50 جنيها عن أتوبيس المدارس.
12- 25 جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
13- 250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7.
14- 300 جنيه عن السيارات ذات السعة اللترية اكبر من 7.
15- 400 جنيه عن السيارات المقطورة.
16- 50 جنيها عن سيارات الحكومة.
17- 50 جنيها عن سيارات القطاع العام.
18- 50 جنيها عن سيارات المحافظة.
19- 500 جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
20- 50 جنيها عن المقطورات الزراعية.
21- 100 جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
22- 50 جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
23- 50 جنيها عن سيارات الملاحي مميز.
24- 50 جنيها عن الجرار الزراعي.
25- 50 جنيها عن سيارات تحت الطلب.
26- 600 جنيه عن السيارات الملحقة.
مستشارك المروري
ويتيح باب «مستشارك المروري» الذي تقدمه «فيتو» لقرائها التواصل معها، عبر كل وسائل الاتصال الممكنة، لمختلف الأجهزة، وهي: «واتس آب whatsapp، سكايب skype، فايبر viber، لاين line، بي بي إم BBM، وكيك kik، وذلك عبر الرقم 01270709070».
قانون المرور
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
مادة (51 مكررا)
فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
مادة (11/8)
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيه وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
مادة (72 مكرر بند ب/7):
7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.