وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفيما يلى نستعرض ضوابط استعمال المركبات فى الإعلان طبقا لشركات معينة وتنص المادة 69 على مجموعة من التعديلات وهى:
-مادة (69 مكررا):لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية.
-مادة (69 مكررا 1) :يقصد بالمُعلن فى تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:
1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة فى مجال الدعاية والاعلان أو التى تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الاعلان للغير.
الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها.
-مادة (69 مكررا 2)تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-مادة (69 مكررا 3)يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.
-مادة (69 مكررا 4)استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.