الارشيف / سياسة / اليوم السابع

القانون يلزم جهاز حماية المنافسة تنظيم برامج توعية بمبادئ السوق الحرة

ألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة 11 قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 ديسمبر عام 2022، علي:

 

ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:

 

(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، و الإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.(١)(٩)

 

 

 

(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

 

 

 

(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.

 

 

 

(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

 

 

 

(6) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعينة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.(٤)

 

 

 

(7) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.

 

 

 

(8) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.

 

 

 

(9) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.

 

 

 

(10) التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.(٥)

 

 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق إثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.

 

 

 

ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.(٢)

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا