الارشيف / سياسة / اليوم السابع

كيف نظم القانون عمل المنظمات الأجنبية؟ وقف النشاط مصير من يخالف نصوصه

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح ووضع  الضوابط بشأن نشاطها والأموال التي تنفقها، وحدد اختصاصاتها.

والجدير بالذكر أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، مستمرة فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022، وتعقد الوزارة لقاءات تعريفية للتعريف بالقانون وما جاء فيه.

ووفق القانون فإنه يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون

ووفق المادة 74 من القانون، فقد نصت على أنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة بإبلاغ المنظمة بالقرار.

وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا