الارشيف / سياسة / اليوم السابع

القانون يسمح للطبيب غير المتخصص بالعلاج النفسى بإدخال المريض المصحة لكن بشروط

يهدف القانون رقم 210 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.

 

وشمل القانون، الحالات المسموح فيها السماح لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى إدخال المريض دون إرادته إحدى المنشآت الصحية.

 

ووفقا للقانون:

 

يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة (13) من هذا القانون ووفقًا لأحكامها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة ، وذلك بناء علي طلب كتابي يقدم إلي المنشأة من أى من الأشخاص الآتية :

 

- أحد أقارب المريض حتي الدرجة الثانية.

 

- أحد ضباط الشرطة المختصين.

 

- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

 

- مفتش الصحة المختص.

 

- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

 

- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتي الدرجة الثانية.

 

ويعرض الأمر علي النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، علي أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض وأهله علمًا بهذا القرار.

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.