ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن يستبدل بنصوص الفقرات (المادة الثانية - الفقرة الأولى)، (المادة الخامسة - الفقرتين الثالثة والخامسة)، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
(المادة الثانية - الفقرة الأولى): تلتزم كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص أيا كان شكله القانوني في فتح حسابات العملاء وذلك بخلاف العملاء من الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمصريين بالخارج فيجوز لهم توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات والجهات المشار إليها إذا كان عنوان إقامة العملاء بالخارج على أن يكون التوكيل مصدقًا عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج.
كما يجوز للشركات والجهات المشار إليها - وبعد موافقة الهيئة- استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أي تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها، وذلك دون الإخلال بالقواعد المعمول بها في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العملاء.
(المادة الخامسة - الفقرة الثالثة): وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من الشركة أو الجهة طالبة صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائها إلى حسابها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، على أن يتضمن الإقرار كمية الأوراق المالية المشتراة أو الضامنة وفقًا لنظام الشراء بالهامش المطلوب صرف أرباح أو عوائد عنها لكل عميل من عملائها وأن عقدها للشراء بالهامش مع العميل أو أي ملحق له يتضمن أحقيتها في صرف هذه الأرباح والعوائد عن الأوراق المالية لتخفيض المديونية المستحقة عليه وفقاً لنظام الشراء بالهامش.
(المادة الخامسة - الفقرة الخامسة): وتلتزم شركة الإبداع والقيد المركزي بالحصول على إقرار موقع من أمين الحفظ طالب صرف أرباح أو عوائد الأوراق المالية المملوكة لعملائه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، بأن عقد حفظ الأوراق المالية مع العملاء المطلوب صرف الأرباح أو العوائد لهم أو أي ملحق له يتضمن أحقية أمين الحفظ في صرف هذه الأرباح أو العوائد.
وتنص المادة الثانية على أن يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2017 المشار إليه بند برقم "4" للفقرة الأولى من المادة الخامسة، ومادة برقم السادسة مكررًا، نصهما الآتي: (المادة الخامسة - الفقرة الأولى بند 40): 4- أي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات.
وتنص المادة السادسة مكررًا: يجوز لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، وفقًا للحالات التي تقدرها الهيئة، إتمام إجراءات إيداع أسهم مساهميها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نيابة عنهم، وذلك بموجب توكيل رسمي خاص من المساهم يسمح لها بذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.