الارشيف / السعودية / صحيفة عاجل

الضمان الصحي: يمكن لصاحب العمل إلغاء التأمين على الموظف بـ«شرط»

قال مجلس الضمان الصحي، إنه يمكن لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين على الموظف، بشرط أن يوجه خطابًا قبل 30 يومًا من تاريخ الإلغاء المطلوب.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن بهذا الحصوص، أنه «يجوز لصاحب العمل إلغاء الوثيقة، بأن يوجه خطابًا بذلك إلى الشركة قبل30 يوم عمل على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب».

وتابع «ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، كما يلتزم بإبرام وثيقة تأمين أخرى بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة».

وقال المواطن في استفساره: إنه لديه عاملان تم التأمين عليهما مسبقًا، والآن يرغب في ضمهما مع الموظفين الجدد في وثيقة موحدة في شركة تأمين غير  الشركة الأولى، فما هي الطريقة وهل مبلغ التأمين الأول يرجع له؟.

اقرأ أيضًا:

الضمان الصحي: 6 حالات لحليب الأطفال تشملها التغطية التأمينية

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.