أكد قانون الإيجار القديم، أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها للمالك فى نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو عند تحقق إحدى حالتين أساسيتين.
وتشمل هذه الحالات:1- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مقبول.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام فى ذات الغرض المؤجر من أجله العقار.
وفى حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر الحق فى التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحق المالك فى طلب التعويض إذا توافرت مبرراته القانونية.
كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضى الأمور الوقتية.
وبذلك يكون القانون قد وضع آلية واضحة للإخلاء الفورى فى حالات محددة، بما يوازن بين حقوق الملاك فى استرداد أملاكهم وحقوق المستأجرين فى اللجوء إلى القضاء حال وجود نزاع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.