غير مصنف / مصر اليوم

قانون العمل.. تحديد ضوابط الإجازات السنوية

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط منح الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفقًا لعدد من المعايير المرتبطة بمدة الخدمة وظروف العمل.

وجاءت الإجازات السنوية للعاملين على النحو التالي:

* 15 يومًا في السنة الأولى للعامل.

* 21 يومًا سنويًا لمن أكمل عامين في الخدمة.

* 30 يومًا للعامل الذي أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.

* 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كأحد أشكال التمييز الإيجابي.

وبحسب القانون، في حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، فإنه يستحق إجازة سنوية تحسب بنسبة الفترة التي قضاها في العمل، على أن تكون فترة خدمته لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.

ونص القانون على إضافة سبعة أيام إلى الإجازة السنوية للعمال الذين يؤدون مهامهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، على أن يتم تحديد تلك الفئات بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على تحسين…

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا