يحدد قانون العمل الضوابط المنظمة للمكافآت التي يستحقها العاملون في القطاع الخاص، حيث تعرف "المكافأة" قانونا بأنها كل ما يصرف للعامل نقدا أو عينا نظير تميزه أو كفاءته في أداء المهام المكلف بها، وتدخل ضمن عناصر الأجر المتغير.
وتتمثل أنواع المكافآت التي أقرها القانون فيما يلي: 1- مكافأة التدرج المهني:
تصرف للعامل المتدرج مكافأة دورية تصاعدية، بحيث تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر.
2- مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة:
يستحق العامل مكافأة بواقع "شهر عن كل سنة" من سنوات الخدمة، وذلك في حال توافر 3 شروط مجتمعة: أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة خدمة العامل عن 5 سنوات، وأن يكون إنهاء العقد قد تم من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته الرسمية.
3- مكافأة العمل بعد سن الستين:
يستحق العامل عن مدة عمله "بعد بلوغ سن الستين" مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية لها، كما تستحق هذه المكافأة (بواقع نصف شهر سنويا) عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل.
4- مكافأة الإنهاء لأسباب اقتصادية:
في حال إنهاء عقد العمل بسبب ظروف اقتصادية ألمت بالمنشأة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوزت ذلك.
5- مكافأة نهاية الخدمة العامة:
تستحق هذه المكافأة في حال نصت عليها اللوائح الداخلية للمنشأة أو عقود العمل المبرمة، أو إذا كان هناك عرف مستقر بصرفها داخل المنشأة، حيث يكون مصدر الالتزام بها هو اللائحة أو العقد أو القرار الداخلي للمؤسسة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
