تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وينشر دوت مصر النص الكامل لمشروع القانون:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:"مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدويًا أو إلكترونيًا".
المادة الثانية
تُضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، نصهما الآتي:"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للمصلحة، بناءً على طلب الممول، منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه. وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ حصوله على البطاقة الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها".
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة دوت مصر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من دوت مصر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
